وعن الشيخ وتالييه أنه قيل: في الرقبى أن يقول: جعلت خدمة هذا العبد لك (1).
وعن الأكثر أيضا أن بين السكنى وكل من العمرى والرقبى عموما من وجه، لاجتماعها مع كل منهما فيما لو قرن إباحة المنفعة بالسكنى، ومشخصات إحداهما كالسكنى مدة العمر في الأولى ومدة معينة في الثانية، وافتراقها عن كل منهما باقتران الإباحة بالسكنى خاصة، كما قدمناه من المثال. ويفترقان عنها بتجرد الإباحة عن الإسكان وتقييدها بالعمر أو المدة، كما قدمناه من المثال، وبجريانهما في غير المسكن من سائر الأعيان التي يصح وقفها، بخلاف السكنى، لاختصاصها به.
وعن التحرير تخصيص العمرى بما لا يشمل عقدها على لفظ السكنى، كأن يقول: أعمرتكها مدة عمرك، والرقبى بما لا يشمل عليه، بل على المدة، كأن يقول: أرقبتكها مدة كذا، فإن ذكر الإسكان فهي سكنى خاصة مطلقا وإن قرنت بعمر أو مدة (2). وحينئذ فبينهما بهذا الاعتبار تباين.
والأمر في ذلك سهل، لكونها أمورا اصطلاحية ليس فيها مشاحة.
* (وتلزم) * السكنى بعد القبض * (لو عين المدة) * فلا رجوع فيما دونها * (وإن مات المالك) * بلا خلاف أجده، إلا من الشيخ والحلبي (3)، فلا يلزم هي كالعمرى، إما مطلقا كما عن الأول، أو مع عدم قصد القربة كما عن الثاني، والأول أشهر، بل عليه عامة من تأخر، بل صرح جمع منهم كالمسالك (4) والصيمري (5) وغيرهما بجهالة القائلين بخلافه، وإنما أفصح عنهما الفاضل