العمرى المدلول على شرعيتها في بعض النصوص من غير تقييد بعمر أحدهما.
ويحتمل قويا العدم، لاشتمال العقد على الجهالة، من حيث عدم العلم بغاية الوقت المنفعة المستحقة، فلا يجدي التمسك بالأصل والعمومين، لاختصاصهما بما لا يشمل عليها، والإطلاق بحيث يشمل المقام ممنوع، بعد قوة احتمال انصرافه بحكم التبادر إلى العمرى المقيدة بعمر أحدهما.
ولكن الأجود الأول، إلتفاتا إلى عدم تعقل الفرق بوجه، فيبعد، مع تضمن بعض الأخبار السابقة الحاكمة باللزوم لما هو كالتعليل له من قوله: " له شرطه "، وأن المؤمنين عند شروطهم (1).
ويظهر منه غاية الظهور أن الحكم باللزوم إنما هو من حيث لزوم الوفاء بالشروط، وهو متحقق في المفروض.
* (وإن أطلق) * السكنى * (ولم يعين) * المالك لها * (مدة) * معلومة * (ولا عمرا) * أصلا صح السكنى بلا خلاف، كما قيل (2)، ولكن لا يلزم، بل * (تخير المالك في إخراجه مطلقا) * أي متى شاء بلا خلاف، للمعتبرين:
أحدهما الصحيح: عن رجل أسكن رجلا داره ولم يوقت له شيئا، قال:
جائز، ويخرجه إذا شاء (3). ونحوه الثاني الموثق.
وليس فيهما - كالعبارة - لزوم الإسكان ولو في الجملة، كيوم ونحوه مما يسمى اسكانا في العرف والعادة ولا عدمه، بل هما بالإضافة إليهما مطلقان، وفي المسالك عن الأكثر عدمه، فإنها من العقود الجائزة (4)، فله الرجوع متى