* (ولو باع المالك الأصل) * المسكن * (لم تبطل السكنى إن وقتت بأمد أو عمر) * بلا خلاف، للصحيح: لا ينقض البيع السكنى ولكن يبيعه على أن الذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط (1).
وصريحه كالإسكافي (2) والشهيدين (3) وغيرهما، وظاهر العبارة هنا وفي الشرائع (4) وغيره صحة البيع، ولعلها مختار الأكثر. وهو أظهر، لصراحة الخبر المعتبر، مضافا إلى الأصل، والعمومات الآمرة بالوفاء من الكتاب والسنة، والسليمة هنا عما يصلح للمعارضة.
خلافا للفاضل في الموقتة بالعمر فاستشكل في الصحة فيها في المختلف (5) والتذكرة (6) والقواعد (7)، وقطع بعدمها في التحرير (8)، التفاتا منه إلى أن الغرض المقصود من البيع هو المنفعة، ولذا لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه وزمان استحقاق المنفعة في العمرى مجهول، وقد منع الأصحاب من بيع المسكن الذي تعتد فيه المطلقة بالأقراء، لجهالة وقت الانتفاع به، فهنا أولى، لإمكان استثناء الزوج مدة يقطع بعدم زيادة المدة عليها.
بخلاف المتنازع، وهو مع أنه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر المعتضد بعمل الأكثر مضعف بما لا يسع ذكره المقام.
وأما الأولوية المدعاة في بيع مسكن المطلقة باستثناء قدر يقطع بانقضاء العدة قبله، فمثله آت في العمرى، نظرا إلى العمر الطبيعي الذي لا يعيش المعمر بعده قطعا أو عادة، ومن ثم يحكم بموت المفقود حينئذ، ويقسم ماله،