المقداد في الشرح (1).
وكيف كان، فهما بالإعراض عنهما أجدر، والمصير إلى ما عليه الأكثر أظهر، عملا بعموم لزوم الوفاء بالعقود والشروط، المستفاد من الكتاب (2) والسنة (3)، عموما وخصوصا.
ومنه الخبران المتقدمان وغيرهما، كالصحيح: عن رجل جعل داره سكنى لرجل أيام حياته ولعقبه من بعده، قال: هي له ولعقبه من بعده كما شرط، قلت: فإن احتاج إلى بيعها يبيعها؟ قال: نعم، قلت: فينتقض بيعه الدار السكنى، قال: لا ينقض البيع السكنى، الخبر (4).
وفيه دلالة من وجه آخر أظهر، كالموثق: عن رجل أسكن داره رجلا حياته، قال: يجوز له، وليس له أن يخرجه، قلت: فله ولعقبه؟ قال: يجوز، الحديث (5).
* (وكذا) * تلزم * (لو قال له) * أسكنتك * (عمرك لم تبطل بموت المالك، و) * إنما * (تبطل بموت الساكن) * خاصة عند الأكثر، بل عليه عامة من تأخر، لعين ما مر.
خلافا للإسكافي، فقال: إذا أراد ورثة المالك إخراج الساكن بعد موت المالك نظر إلى قيمة الدار، فإن كانت تحيط بثلث الميت لم يكن لهم إخراجه، وإن كان ينقص عنها كان لهم ذلك (6).
واستند فيه إلى بعض النصوص القاصرة السند بالجهالة أو الضعف،