عبرة بموت الناظر أيضا.
ولو ظهر في الإجارة غبن فالأقرب الفسخ. ولو ظهر من يزيد بعد العقد فلا فسخ.
تتمة:
في العمرى وتوابعها. واشتقاقها من العمر، ويعبر عنها بالرقبى من الارتقاب، أو رقبة الملك، فإن قال أسكنتك ولم يعين عمرا ولا مدة فهي سكنى، وإن عين مدة قيل: هي رقبى، ولو قال أعمرتكها مدة عمرك أو عمري أتبع، فلو مات المعلق بعمره بطلت، وإن مات الآخر لم يبطل، فيسكن وارثه لو علقت بموت المالك.
ويجب على الوارث إقراره لو علقت بموت الساكن، سواء خرجت العين من الثلث، أو لا عند المتأخرين، وقال ابن الجنيد (1): يعتبر خروجها من الثلث، لرواية خالد بن نافع (2) عن الصادق عليه السلام، وفي متنها اضطراب.
وفي تقويم العين إشكال، لعدم انتقالها إلى المعمر. ولو قال أعمرتك وأطلق بطل، لجهالة صرفه إلى عمر أحدهما. وإن قال هي لك عمرك ولعقبك لم يملكها المعمر، بل ترجع بعد موت العقب إلى المالك، وظاهر الشيخ (3) عدم رجوعها، لخبر جابر (4) عن النبي صلى الله عليه وآله.
ولا بد من الإيجاب والقبول والقبض، فيلزم معها على الأقوى وإن لم يقصد القربة. نعم لو لم يعين عمرا ولا مدة كان له إخراجه متى شاء.