والمتن بالخلل ومخالفة الأصل، وبعض النصوص المتقدمة، كثاني الخبرين المتقدمين في صدر البحث، بملاحظة صدره الذي تركنا ذكره من قوله: " إن جعل السكنى في حياته فهو كما شرط "، فإن الظاهر رجوع الضمير إلى الساكن بقرينة ما ذكرناه من التتمة، فقد حكم (عليه السلام) بلزوم الشرط من دون تفصيل بين موت المالك وعدمه.
فإذا المذهب الأول، إلا أن يكون الإسكان موصى به، أو منجزا وكان في مرض موته فتعتبر المنفعة الخارجة من الثلث لا جميع الدار.
* (ولو قال) * أسكنتك عمري، وإليه أشار بقوله: * (حياة المالك لم يبطل بموت الساكن، وانتقل ما كان له) * من الحق * (إلى ورثته) * بلا خلاف، كما في المسالك (1) وغيره. وهو الحجة، مضافا إلى الأصول المتقدمة في الحكم الأول، وأنه حق كسائر الحقوق المنتقلة إلى الورثة بالاتفاق، بحسب الفتوى والرواية في الحكم الثاني.
ثم إن هذه الأحكام في العبارة وإن اختصت بالسكنى المختصة بالدار ونحوه، إلا أن مقتضى الأصول المتقدمة انسحابها في كل رقبى وعمري وإن كانت بغير متعلق السكنى متعلقة كالمتاع وشبهه.
واعلم أن مورد العبارة والرواية مختص بجعل الغاية عمر المالك أو المعمر، ويضاف إلى ذلك عقب المعمر، كما في الثانية.
وهل يجوز التعليق بعمر غيرهما؟ قال الشهيد (2): نعم للأصل، وعموم الأمر بالوفاء بالعقود (3)، وأن المسلمين عند شروطهم (4)، ولصدق اسم