تعتريه، ولذا أن الخال عليه الرحمة أطلق - على ما ذكره - لفظ " الحمل "، ولم ينكر الظهور بالمرة.
لكن في الاكتفاء بمثل هذا الظهور لتخصيص الأدلة القاطعة مناقشة واضحة، لفقد الصراحة، أو القوة في الدلالة المشترطة في صحة تخصيص العمومات في هذه الرواية، مع احتمال الاكتفاء به، بعد اعتضاده بفهم الطائفة، واشتهار الحكم بينهم، مع الإجماعات المحكية.
والرابع: بقصور السند بالجهالة والدلالة بأنها فرع قبولهم الحكم بما في متن الرواية من جواز البيع مع رضا الموقوف عليهم به جملة، وكونه أنفع لهم، ولم يقولوا به، بل لم يحك القول به إلا عن شذوذ من الطائفة، كالمفيد (1) وغيره.
والذب عن قصور السند وإن كان ممكنا بانجباره بوجود ابن محبوب فيه قد أجمع على تصحيح رواياته، إلا أن في بلوغ الرواية بذلك مرتبة الصحة مناقشة، سيما وأن يخصص بها الأدلة المانعة، المعتضدة بالشهرة العظيمة، التي كادت تكون لنا الآن إجماع الطائفة.
ولما ذكرناه من قوة الأدلة المانعة بالكلية ذهب الإسكافي (2) والحلي (3) وفخر الإسلام (4) إلى القول بالمنع مطلقا، وادعى الثاني عليه إجماع الإمامية.
ولا يخلو عن قوة وإن كان القول بالجواز في مورد العبارة والصحيحة المتقدمة غير بعيد، للشهرة العظيمة، وما تقدم من الإجماعات المحكية القوية الاحتمال للشمول لموردهما، وهي على إجماع الحلي راجحة، باشتهار محصلهما ولو في الجملة بين الطائفة لكن ينبغي صرف ثمنه إلى وقف آخر