فالكبرى - وهي مطوية -: (كل دين يقضى) هي في واقعها أعم من ديون الله وديون الآدميين، وقد طبقها رسول الله (صلى الله عليه وآله) على دين الله لأبيها، فحكم بلزوم القضاء، وأين هذا من القياس المصطلح على أنا لو سلمنا أنه منه، فهو من قبيل قياس الأولوية بقرينة قوله (صلى الله عليه وآله): (فدين الله أحق)، أي أولى بالقضاء، وهو ليس من القياس موضع النزاع في شئ كما مر تحقيقه.
وما يقال عن رواية الخثعمية، يقال عن الرواية الثالثة حيث نقح (صلى الله عليه وآله) بسؤاله صغرى لكبري كلية، وهي كلما ينقص لا يجوز بيعه - لو أمكن نسبة الجهل بالموضوعات إليه لتصحيح مثل هذا السؤال منه -، اللهم إلا أن يكون سؤاله هذا من قبيل ما نبه عليه الشاعر: (وكم سائل عن أمره وهو عالم) والرواية الثانية، لا أعرف كيف أقحمت في هذا المجال مع أنها صريحة - بحكم ما فيها من استفسار وسؤال لام سلمة - في ورودها لتنبيهها على لزوم ذكر السنة النبوية لأمثال هذه السائلة لتأخذ بها، والاخذ بالسنة ليس من القياس في شئ، على أن لسان الرواية يأبى نسبة مضمونها إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، فهو أسمى من أن يشهر بشئ يعود إلى شؤونه وعوالمه الخاصة مع نسائه، وحسبه من تبليغ الحكم غير هذه الطريق.
استدلالهم بالاجماع:
والاجماع المحكي هنا، هو إجماع الصحابة، وقد اعتبره الآمدي (1) أقوى أدلتهم، وكذلك جملة من الاعلام، (قال ابن عقيل الحنبلي وقد