ما تقتضيه الوظيفة:
ومع الغض عن جميع هذه الأدلة نفيا أو إثباتا، فالأصل العملي يقتضي اعتبار هذا الشرط لنفس ما ذكرناه سابقا من دوران الامر بين التعيين والتخيير لاحتمال مدخلية العدالة في الحجية، وعدم احتمال مدخلية الفسق، وهو يقتضي الاخذ بالحجة التي فيها احتمال التعيين للقطع بها والشك في وجودها بالطرف الآخر.
نهاية الحديث:
والذي انتهينا إليه - وهو الذي يقتضينا الاخذ به من وجهة نفسية أيضا - هو اعتبار هذا الشرط، فعلماء النفس - فيما أعتقد - يشكون كثيرا في سلامة استنباط الحكم الشرعي من غير العدول، لتحكم عوامل التبرير في استنتاجاتهم لأكثر من تصرفاتهم الناشزة، وهي عوامل بعضها لا شعوري.