والورود يعمان حتى الأصول المنتجة للوظائف على اختلافها.
ومن الحق ان نشير إلى هذه المصطلحات بشئ من الايضاح.
التخصيص:
فالمراد بالتخصيص اخراج من الحكم مع دخول المخرج موضوعا، ومثاله كل مكلف يجب عليه الصوم في شهر رمضان إلا المسافر، فالمسافر مكلف ولا يجب عليه الصوم.
التخصص:
أما التخصص فالمراد به الخروج الموضوعي الوجداني، وهو الذي يسميه النحويون، بالاستثناء المنقطع، ومثاله كل مكلف يجب عليه الصيام إلا الطفل، فان الطفل خارج عن موضوع (المكلف) وجدانا.
الحكومة:
والمراد بالحكومة أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر، موسعا أو مضيقا له، فمن القسم الأول ما ورد من أن الفقاع خمر استصغره الناس، فالفقاع، وإن لم يكن خمرا بمفهومه اللغوي، إلا أن الشارع بدليله هذا وسع مفهوم الخمر إلى ما يشمل الفقاع، وأعطاه جميع أحكام الخمر بحكم عموم التنزيل، وأمثال هذا في الأدلة كثيرة.
ومن القسم الثاني ما ورد في أدلة نفي الضرر كقوله (صلى الله عليه وآله): لا ضرر ولا ضرار، وسمة هذه الأدلة إلى أدلة الأحكام الأولية، سمة المضيق لها إلى ما لا يشمل الاحكام الضررية، ولسان الكثير من أدلة هذا النوع من الحكومة، لسان نفي للموضوع تعبدا، ونفي الموضوع يستدعي نفي