الأمور الوجودية الموقوفة على وجود موضوعها، وإن لم يستفد من الأدلة اعتبار الاتصاف واستفيد تركب المستصحب من جزءين هما - في مقامنا - المكلف وخلو الذمة فاستصحاب خلو الذمة - بمفاد كان التامة - يثبت الموضوع لان زيدا مثلا مكلف بالوجدان، والذمة غير مشغولة بالأصل.
هذا كله إذا أريد من العدم العدم الثابت قبل التأهل للمكلف - أي في أيام طفولته وقبل اتصافه بالتمييز - اما إذا أريد بالعدم العدم الثابت له قبل البلوغ وبعد تأهله للتكليف بالتمييز، فالاستصحاب لا يجري بناء على استفادة أن البلوغ من مقومات الموضوع عرفا للعلم بتبدل الموضوع، ومع العلم بتبدل الموضوع لا يجري الاستصحاب لفقده ركنا من أركانه.
نعم، من لا يرى البلوغ مقوما لموضوع التكليف عرفا، لا مانع من جريان الاستصحاب بالنسبة إليه.
والنتيجة ان بناء هذه القاعدة على الاستصحاب، لا يصدق إلا في بعض الصور على بعض المباني، فلا تصلح أن تكون قاعدة عامة مرتكزة في جملة ركائزها على الاستصحاب.
و - (استصحاب النص إلى أن يرد النسخ (1)).
وقد عد المحدث الاسترآبادي هذا النوع من الاستصحاب من الضروريات وقد سبق الاشكال مفصلا فيه في مبحث (شرع من قبلنا) والحقيقة انا لسنا في حاجة إلى هذا الأصل لاثبات استمرار الشريعة، وحسبنا من الأدلة اللفظية أمثال ما ورد من قوله: (عليه السلام) (حلال محمد حلال إلى يوم القيمة، وحرامه حرام إلى يوم القيمة) ما يثبت الاستمرار.
على أن بعض الأستاذة ذهب إلى أن أصالة عدم النسخ ليس مبناها الاستصحاب ليستشكل فيه بل هي أصل قائم بذاته، ومستنده الاجماع