وهذه المسألة محررة أيضا في باب استغرق بحثه عشرات الصحف على يد أساتذة مدرسة النجف الحديثة، ويدعى الباب ب (باب اجتماع الأمر والنهي ) واستعراض كل ما جاء فيه يخرجنا عن طبيعة التمهيد. والمسألة قد تفرض مع الاضطرار تارة وعدمه أخرى، وفي صورة وجود المندوحة من الصلاة في الدار المغصوبة وعدمه، والاجتماع قد يفرض اجتماعا مورديا وأخرى موحدا، ولكل منها حساب فليراجع في كل من حقائق الأصول (1)، وأجود التقديرات (2)، وأصول الفقه (3)، وغيرها.
القسم الرابع: الكراهة.
وهي ردع الشارع للمكلف عن الاتيان بشئ مع ترخيصه بفعله، فالمكروه على هذا، هو الفعل المردوع عن الاتيان به مع الترخيص، ويسمى (بالنهي التنزيهي)، ويدل عليه من الصيغ ما يدل على الحرمة مع قرينة الترخيص.
القسم الخامس: الإباحة.
ويراد بها تخيير الشارع المكلفين بين اتيان فعل وتركه دون ترجيح من قبله لأحدهما على الآخر، وليس لها صيغ محدودة بل تؤدى بكل ما يعبر عنها من الصيغ والمواد.
وقد اختلفوا في وجود المباح، فالذي عليه جمهرة المسلمين انه موجود، وخالف فيه الكعبي من المعتزلة واتباعه حيث ادعى نفي المباح