2 - العلم الاجمالي:
والحديث حوله يقع في جهات متعددة أهمها جهتان:
1 - قابليته لتنجيز ما تعلق به، وما يتفرع من بحوث عليها.
2 - حل العلم الاجمالي.
قابليته لتنجيز متعلقه:
والمراد بالقابلية هنا صلوحه لان يكون بيانا يتكل عليه الشارع في إيصال تكاليفه - من دون حاجة إلى جعل منه - وحاله حال العلم التفصيلي في تنجيز متعلقه.
والذي يبدو ان القول بقابليته موضع اتفاق الجميع، وإن ذكرت بعض الوجوه لنفي القابلية، إلا أنه لا قائل بها، وغاية ما قرب به نفي القابلية من أنه (ربما يقال إنه يعتبر في موضوع حكم العقل بقبح مخالفة المولى أن يكون المكلف، حين العمل، عالما بالمخالفة تفصيلا، وأما الاتيان بأمور لا يعلم حين الاتيان بكل واحد منها بمخالفته للمولى، ولكن بعد الاتيان بالجميع يعلم بتحقق المخالفة في الخارج، فلا يحكم العقل بقبحه).
(وبعبارة أخرى: القبيح مخالفة التكليف الواصل، لا تحصيل العلم بالمخالفة (1)).
وأجيب على هذا التقريب بأن فيه (مغالطة ناشئة من الخلط بين الوصول والتمييز، فإن وصول التكليف الفعلي هو الموضوع لحكم العقل بقبح المخالفة، ولا ربط لهذا بتمييز المكلف به أصلا، ولذلك لا ريب