فالعمدة اذن هو البناء العقلائي، فإن تم وإلا رجعنا إلى ما يعينه الأصل المنتج للوظيفة الفعلية.
الأصل المنتج للوظيفة:
والأصل هنا يقتضي الاخذ برأي الأعلم لدوران الامر بين التعيين والتخيير.
لبداهة ان رأي الأعلم معلوم الحجية، إما لكونه معينا، أو لأنه طرف الحكم التخييري لوضوح عدم احتمال التعيين في جانب غير الأعلم، كأن يكون لعدم الأعلمية موضوعية في مقام جعل الحجية، وغير الأعلم مشكوك الحجية والشك في الحجية كاف للقطع بعدمها، فالرجوع إلى الأعلم هو المتعين بمقتضى الأصل.