صنعها لها على موضوع (سبيل الله) المأخوذ من مصاريف الأموال الزكوية، والمقياس فيه هو سد حاجة عامة مشروعة فما انتظم في هذا العنوان كان سبيلا لله وهكذا...
3 - المجال الذي يرجع إليه لاستكشاف مرادات المتكلمين عندما يطلقون الألفاظ سواء كان المتكلم هو الشارع أم غيره، وينتظم في هذا القسم بالنسبة إلى استكشاف مرادات الشارع ما يرجع إلى الدلالات الالتزامية بالنسبة لكلامه إذا كان منشأ الدلالة الملازمات العرفية، كحكم الشارع مثلا بطهارة الخمر إذا انقلب إلى خل الملازم عرفا للحكم بطهارة جميع أطراف إنائه، كما ينتظم فيها كلما يصلح أن يكون قرينة على تحديد المراد من كلامه، وهكذا...
أما بالنسبة إلى استكشاف مرادات غيره فيدخل ضمن هذا القسم منه كلما يرجع إلى أبواب الاقرارات والوصايا والشروط والوقف وغيرها، إذا استعملت بألفاظ لها دلالاتها العرفية، سواء كان العرف عاما أم خاصا.
هل العرف أصل؟
ومن هذه المجالات يستكشف أن العرف ليس أصلا بذاته في مقابل الأصول.
أما ما يتصل بالمجال الأول فواضح لرجوعه إلى السنة بالاقرار، لان المدار في حجيته هو إقرار الشارع له لبداهة أن العرف لا يكسبنا قطعا بجعل الحكم على وفقه، فلا بد من رجوعه إلى حجة قطعية، وليست هي إلا اقرار الشارع أو امضاءه له، والامضاء إنما قام على أحكام عرفية خاصة لا على أصل العرف.
فالشارع أمضى الاستصناع أو عقد الفضولي مثلا، وهما حكمان عرفيان،