الأصولية - أعني اختيار أحدهما والافتاء على طبقة - فهو غير سليم لعدم الدليل عليه، وقياسه على الخبرين المتعارضين قياس مع الفارق لوجود النص فيهما وعدمه هنا.
على أن الذي سبق ان استظهرناه من الأدلة هو عدم تماميتها في إثبات الوظيفة الشرعية حتى في الخبرين المتعارضين، ولذلك رجعنا إلى القاعدة وهي تقتضي التساقط فيهما.
وإن أريد به التخيير في المسألة الفقهية (أعني في مقام العمل بأن يكون الواجب على المكلف أحد الامرين، تخييرا من الفعل أو الترك، كما في غير المقام من الواجبات التخييرية فهو أمر غير معقول، لان أحد المتناقضين حاصل لا محالة، ولا يعقل طلب ما هو حاصل تكوينا، إذ الطلب، ولو كان تخييريا، إنما يتعلق بامر مقدور دون غيره. ومن هنا ذكرنا في محله انه لا يعقل التخيير بين الضدين اللذين ليس لهما ثالث، فإن أحدهما حاصل بالضرورة ولا يعقل تعلق الطلب بمثله (1)).
4 - التخيير والإباحة الشرعية:
والقول بجريان الإباحة الشرعية فيها، مبني على شمول أدلتها للشبهات الحكمية وهو موضع خلاف، والتحقيق اختصاصها بالشبهات الموضوعية كما أفاده كثير من الاعلام.
بالإضافة إلى ما قلناه قبل قليل من أن أصالة الحل لا تجري لمخالفتها للمعلوم بالاجمال.
على أن الحكم الظاهري - مهما كان نوعه - إنما يجري إذا احتمل موافقته