كما خالف (أكثر الحنفية والمتكلمين كأبي الحسين البصري (1)).
وهناك تفصيل ذهب إليه أكثر المتأخرين من علماء الحنفية وهو: (أن الاستصحاب حجة دافعة لا حجة مثبتة، أي أنه حجة لدفع ما يخالف الامر الثابت بالاستصحاب، وليس هو حجة على اثبات أمر لم يقم دليل على ثبوته (2)).
وللشيعة تفصيلات في أقسام الاستصحاب كثيرة، أهمها: تفصيل الشيخ الأنصاري بين ما إذا كان الشك في المقتضى فلا يجري الاستصحاب أو الشك في الرافع فيجري.
واستقصاء هذه الأقوال والتماس أدلتها على اختلافها من التطويل غير المستساغ.
فالأنسب صرف الكلام إلى التماس الأدلة على أصل الحجية، وبيان مقدار ما تدل عليه، ومنها يعرف القول الحق من جميع هذه الأقوال.
أدلة المثبتين:
أما مثبتو الاستصحاب فقد استدلوا بعدة أدلة، أهمها:
1 - السيرة العقلائية:
بدعوى أن ما (فطر عليه الناس وجرى به عرفهم في عقودهم وتصرفاتهم ومعاملاتهم، انهم إذا تحققوا من وجود أمر غلب على ظنهم بقاؤه موجودا حتى يثبت لهم عدمه، وإذا تحققوا من عدم أمر غلب على ظنهم بقاؤه معدوما حتى يثبت لهم وجوده، فمن عرف انسانا حيا راسله بناء على ظنه بقاء حياته، ومن عرف زوجية زوجين شهد