غيره من الأدلة لما سبق من بيان حكومته على غيرها من الأصول، ما لم يكن بعض هذه الأصول مزيلا لموضوعها، كما هو الشأن في الاستصحابات الموضوعية بالنسبة إلى بعض الأدلة اللفظية.
2 - الاستحسان والعرف:
وينتظم فيه ما أخذ في الاستحسان من رجوعه إلى العرف كالاستحسان في عقد الاستصناع (وهو عقد على معدوم وصح استحسانا لاخذ العرف به)، وهذا النوع من الاستحسان من صغريات مسألة (العرف) وحجيته، وسيأتي أنه لا يكون حجة ودليلا إلا إذا وصل الحكم الذي يقوم عليه إلى زمن المعصومين وأقر من قبلهم، وعندها يكون إقرار المعصوم هو الدليل لا الاستحسان العرفي وإقرار المعصوم من السنة كما مر.
الاستحسان والمصلحة:
ويدخل ضمن هذا النوع ما يرجع منه إلى إدراك العقل لمصلحة توجب جعل حكم من الشارع له على وفقها، وهذا ما يرجع إلى (الاستصلاح) وسيأتي الحديث عنه في مبحث (المصالح المرسلة) وتشخيص ما يصلح للحجية منه وعده في مقابله لا وجه له، وسيأتي ارجاع المصالح المرسلة إلى صغريات حجية العقل وانها ليست من الأصول القائمة بذاتها.
4 - الاستحسان وبعض الحالات النفسية:
وينتظم فيه من تعاريف الاستحسان أمثال قولهم: (دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه).
ومثل هذا النوع من الاستحسان لا يمكن عده من مصادر التشريع لكونه عرضة لتحكم الأهواء فيه بسبب من عدم ذكر الضوابط له، حتى