ولصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود رأي وهو أنها لم تستعمل هنا إلا (بمعناها اللغوي الحقيقي دون نقله إلى استعمال آخر، إذ مخالفة الأصل لا يصار إليه إلا عند الضرورة، ولا ضرورة هنا لان المعنى مستقيم، واللفظ في الحقيقة وإن كان يشمل البناء الحسي والعقلي، إلا أن إضافة الأصل للفقه الذي هو عقلي صرفته عن الابتناء الحسي، وقصرته على البناء العقلي (1)).
وما يراه صدر الشريعة، لا يخلو عن وجه، والظاهر أن هذه المعاني وإن تعددت في بدو النظر في اصطلاح الفقهاء، إلا أن رجوعها إلى المعنى اللغوي غير بعيد، ومنشأ التعدد في ألسنتهم اختلاط المفهوم بالمصداق على الكثير مما حملهم على دعوى الاشتراك اللفظي بينها.
وإذا كان ولا بد من دعوى التعدد في مفهومها فالذي نراه أعلق بالمفهوم الذي نريد تحديده للعنوان هو كلمة القواعد، كما سنشير إلى وجه ذلك فيما بعد.
2 - كلمة الفقه:
ولكلمة الفقه أيضا مدلولان: لغوي واصطلاحي، فمدلولها اللغوي الفهم والفطنة، ولها في الاصطلاح عدة تعاريف رأينا الأنسب منها بعد تكميل بعضها ببعض، فيما يتصل بعنواننا هي: مجموع الأحكام الشرعية الفرعية الكلية أو الوظائف المجعولة من قبل الشارع، أو العقل عند عدمها. وإذا ضممنا هذين المعنين إلى ما سبق أن حددناه من كلمة المقارن، اتضح لنا ما نريد من التعريف لعنوان كتابنا هذا.