الذريعة لغة واصطلاحا:
للذريعة مدلولان: لغوي واصطلاحي، فهي في اللغة الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشئ.
وفي الاصطلاح وقعت موضعا لاختلافهم في مقام التحديد، فالشاطبي يحددها ب: (التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة (1)).
وقريب منه ما ورد على ألسنة بعض المتأخرين في تحديدها فهي عنده (ما يتوصل به إلى شئ ممنوع مشتمل على مفسدة (2)).
ويرد على هذين التعريفين انهما غير جامعين لاقتصارهما على وسائل الأمور المحرمة، بينما تعم الذريعة - كدليل - جميع الوسائل سواء كانت وسائل لمحرمات أم واجبات أو غيرهما من الاحكام، يقول القرافي:
(الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح (3)).
وقريب منه قول سلام: (الذرائع إذا كانت تفضي إلى مقصد هو قربة وخير، أخذت الوسيلة حكم المقصد، وإذا كانت تفضي إلى مقصد ممنوع هو مفسدة، أخذت حكمه، ولذا فإن الامام مالكا يرى أنه يجب فتح الذرائع في الحالة الأولى لان المصلحة مطلوبة، وسدها في الحالة الثانية لان المفاسد ممنوعة (4))، اللهم إلا أن يكون ذلك مجرد اصطلاح خاص لهم ولا حساب لنا معه.
ولعل أقرب تعاريفها إلى السلامة ما ذكره ابن القيم من أن (الذريعة