ثلاثة وهي: السببية، والشرطية، والمانعية، وقيل خمسة، بزيادة العلة والعلامة، وقيل تسعة، بزيادة الصحة، والفساد، والرخصة، والعزيمة.
والحق انه لا موجب لتحديدها بعدد مخصوص، بل يقتضي شمولها لكل ما انطبق عليه هذا التعريف، على أن انطباق عنوان الحكم الوضعي على بعضها لا يخلو من تأمل لعدم إمكان تصور الجعل والاعتبار بنوعيه بالنسبة لبعضها وإمكان إلحاق بعض آخر منها بالاحكام التكليفية، وسيتضح الامر فيها بعد عرض خلافهم في نوع الجعل والاعتبار بالنسبة للأحكام الوضعية ، وهل هو بالأصالة أو التبع، ولأهمية هذا البحث وما يترتب عليه من ثمرات فقهية نعرض له بشئ من الحديث.
الأحكام الوضعية مجعولة أو منتزعة:
اختلف الأصوليون في كون الأحكام الوضعية مجعولة ابتداء أو منتزعة من الأحكام التكليفية، أي مجعولة تبعا لها.
والتحقيق ان حالها مختلف، فبعضها مجعولة وبعضها منتزعة.
ولايضاح كلمة (منتزع) ورفع ما وقع من الالتباس لدى بعض الاعلام في مجال التفرقة بين الأمور الانتزاعية والأمور الاعتبارية نقول:
إن الشئ الثابت المتصف بالوجود على ثلاثة أنواع:
1 - ما يكون وجوده متأصلا في ظرفه المكاني، كالجواهر والاعراض.
2 - ما يكون وجوده متأصلا في عالم الاعتبار بحيث إذا تجرد عن اعتبار المعتبر لا يبقى له وجود، كالقيمة النقدية للدنانير والدراهم المسكوكة، فإنها لا وجود لها في غير عالم الاعتبار.