الأصول العامة للفقه المقارن - السيد محمد تقي الحكيم - الصفحة ٣٧٤
دون بعض مصادرة واضحة.
نعم القائلون بأن الاستحسان هو الاخذ بأقوى الدليلين يمكنهم التمسك بهذه الآيات.
2 - ان الآية الأولى وان مدحت هؤلاء المستمعين على اتباع أحسن الأقوال، إلا أنها افترضت ان هناك أقوالا بعضها أحسن من بعض وترجيح بعض الأقوال على بعض إذا كانت صادرة من شارع، نظرا لأهميتها - كما هو مقتضى التعبير عنها بكونها أحسن - انما هو من شؤون الكتاب والسنة.
وقد سبق ان قلنا إن ترجيح دليل لفظي على دليل عند المزاحمة أو المعارضة، يعود في واقعه إلى تعيين الحجة الفعلية من بين الأقوال، فهو راجع إليها، فعد الاستحسان دليلا في مقابلها - بأمثال هذه الآيات لا يتضح وجهه، ومن الواضح ان الاخذ بأقوى الدليلين لا يتعدى الاخذ بأحدهما فهو ليس دليلا في مقابلهما.
وما يقال عن هذه الآية، يقال عن الآية الأخرى مضافا إلى أنها اعتبرت اتباع الأحسن في خصوص ما أنزل عليهم، لان الأحسن بعض ما أنزل - بحكم إضافته إلى ما - فإثبات ان الاستحسان مما أنزل أو مما لم ينزل، لا يرجع تعيينه إلى هذه الآية لبداهة ان القضية لا تثبت موضوعها.
3 - ان الآيتين أجنبيتان عن عوالم جعل الحجية للاستحسان أو غيره لأنهما غير واردتين لبيان هذه الجهة، ولذا لو بدلت لفظة الأحسن بلفظة أنهم يعملون بالاستحسان في مجالات الاستنباط لا يستقيم المعنى بحال.
أدلتهم من السنة:
وقد استدلوا منها بما روي عن عبد الله بن مسعود من أنه قال:
(٣٧٤)
مفاتيح البحث: عبد الله بن مسعود (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 379 381 ... » »»
الفهرست