لفظة الندب ومرادفاتها والصيغ الدالة على الوجوب مع اقترانها بما يوجب الترخيص ولو كان من طريق الجمع بين الأدلة، وقد ذكروا له أقساما لا ترجع إلى محصل، وأهمها ثلاثة:
1 - ما يكون فعله مكملا للواجبات الدينية، كالأذان بالنسبة للصلاة، وهذا النوع لا يوجب تركه العقاب ولكن يوجب اللوم والعتاب وربما سمى في السنة بعض الأصوليين بالاستحباب المؤكد 2 - ما لا يكون كذلك وفعله النبي (صلى الله عليه وآله) تارة وتركه أخرى، كالتصدق على الفقراء والمساكين.
3 - ما كان استحبابه بالعنوان الثانوي، أي بعنوان الاقتداء بالرسول، كالتأسي بالنبي (صلى الله عليه وآله) في طريقة أكله أو نومه أو جلوسه مما لم يثبت استحبابه بالذات القسم الثالث: الحرمة.
ويراد بها إلزام المكلف بترك شئ، فيكون معنى الفعل المحرم - بالطبع - هو ما ألزم الشارع بتركه ولم يرخص فيه، ويؤدى عادة بمادة الحرمة وما يرادفها بأي صيغة وجدت، والصيغ التي تؤديه صيغة (لا تفعل) على خلاف فيها من حيث كونها موضوعة للحرمة كما هو مقتضى دعوى من يدعي تبادر الحرمة منها، أو ان الحرمة مستفادة بحكم العقل، وهي لا تدل على أكثر من الردع، إلا أن العقل يلزم بالارتداع عن ردع المولى ما لم يأت المرخص من قبله قضاء لحق المولوية.
وقد قسموها بلحاظ متعلقها إلى قسمين:
1 - ما تكون حرمته ذاتية، كالزنى والسرقة والقتل بغير الحق وبيع الميتة (وهذا النوع من المحرم يكون باطلا ولا يترتب عليه حكم