ومجرد كونها (منقولة عما نقلنا عنهم القول بالرأي والقياس) لا يستدعي هذا النوع من الجموع.
والقاعدة تقتضي الحكم بالتساقط عند تحكم المعارضة.
ودعوى - (أن الشخص لا يتناقض مع نفسه، فيذهب إلى القياس تارة والى عدمه أخرى) ولازمها المدعى تكذيب الطائفة الثانية من الأحاديث - بعيدة عن تفهم طبيعة الاجتهاد، وما أكثر ما تتبدل آراء المجتهدين فيعدلوا عن فتاوى سبق لهم فيها رأي.
وما الذي يمنع من وقوع ذلك من الصحابة مع الايمان بعدم عصمتهم، بل إن مقتضى العدالة ان ينبهوا على أخطائهم بعد تبين وجه الخطأ فيها لئلا يتكرر وقوع خطأ العاملين بها من أتباعهم.
على أن بعض هذه الروايات صريحة في تسجيل الخطأ على أنفسهم لعملهم بالرأي كما سبق في رواية عمر (اتهموا الرأي على الدين).
ومن تتبع هذه الفتاوي التي يبدو أن أصحابها عملوا فيها بالرأي، يجد الكثير منها جاريا على خلاف النصوص لا ضمن إطارها (1) كما يراد حملها عليه من قبل بعض المؤلفين.
ومع إمكان وقوع الاختلاف منهم والتناقض مع أنفسهم لا ملجأ لتكذيب احدى الطائفتين، على أن تكذيب إحداهما ليس بأولى من تكذيب الثانية للزوم الترجيح لا مرجح، وما ذكر من المرجحات لا يصلح لذلك كما سبق بيانه.
3 - ومع الغض عن تحكم المعارضة والاخذ بما ذكروه من الجمع بينها وبين الطائفة الأولى بحمل الثانية على الردع عن القياس الفاسد، فإن