وإذا صح كونها من الأمور المنتزعة، فإن اعتبارها بالطبع يكون تبعا لاعتبار منشأ انتزاعها وليس له وجود مستقل.
ولقد أنكر صاحب الكفاية كون الشرطية أو المانعية أو السببية بالنسبة إلى التكليف قابلة للجعل التشريعي، لكونها مجعولة بالجعل التكويني تبعا لجعل موضوعها.
وفيما ذكره (خلط بين الجعل والمجعول، فإن ما ذكره صحيح بالنسبة إلى أسباب الجعل وشروطها من المصالح، والمفاسد، والإرادة، والكراهة، والميل، والشوق، فإنها أمور واقعية باعثة لجعل المولى التكليف مبادئ له، وليست قابلة للجعل التشريعي لكونها من الأمور الخارجية التي لا يعقل تعلق الجعل التشريعي بها بل ربما تكون غير اختيارية كالميل، والشوق، والمصلحة، والمفسدة مثلا وهي خارجة عن محل الكلام، فإن الكلام في الشرطية والسببية والمانعية بالنسبة إلى المجعول وهو التكليف، وقد ذكرنا أنها مجعولة بتبع التكليف، فكلما اعتبر وجوده في الموضوع فننتزع منه السببية والشرطية، وكلما اعتبر عدمه فيه فننتزع منه المانعية (1)) ومن هذا الحديث يتضح أن اعتبار:
الصحة والفساد:
من الأحكام الوضعية غير صحيح على اطلاقه، لان الصحة على قسمين:
صحة واقعية، ويراد بها مطابقة المأتي به للمأمور به واقعا، ويقابلها الفساد، ومثل هذه الصحة تابعة لواقعها، والجعل لا يتناول الأمور الواقعية، وكذلك الفساد، أما القسم الثاني وهو الصحة الظاهرية،