بينما لا يتأتى هذا المعنى قبل تنجز العلم، لان وجود أحدها مانع من تنجز التكليف ابتداء، فلا مسقط لجريان الأصول في الأطراف المشكوكة.
وعلى هذا المقياس من حل العلم الاجمالي ركز بعض الاعلام تحديده للشبهات غير المحصورة، ولأهمية البحث فيها نتحدث عنها بشئ من الكلام.
الشبهة محصورة وغير محصورة:
وقد اختلفوا في تحديد كل منهما، ومن استعراض أقوالهم في الشبهة غير المحصورة يتضح تحديد المحصورة أيضا بحكم المقابلة.
الشبهة غير المحصورة وحكمها:
وأهم ما ذكروا لها من تحديدات ثلاثة، وربما رجعت بقية التحديدات إليها:
1 - ان تكثر أطرافها كثرة يعسر معها العد ومثل له في العروة الوثقى بنسبة الواحد إلى الألف، وربما رجع إلى هذا المعنى ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من ضعف انطباق الاحتمال على كل واحد منها لكثرة الأطراف.
2 - ما اختاره المحقق النائيني: (من أن الميزان في كون الشبهة غير محصورة، عدم تمكن المكلف عادة من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف، ولو فرض قدرته على ارتكاب كل واحد منها (1)).
ومن هنا تختص الشبهة غير المحصورة لديه بخصوص الشبهات التحريمية