على ما كنا قد استفدناه من اختلافها - من حيث الطريقية أو الحجية - بالذاتية والجعل الشرعي فنقسمه استنادا إلى ذلك إلى قسمين:
1 - الاجتهاد العقلي:
ونريد به، ما كانت الطريقية أو الحجية الثابتة لمصادره عقلية محضة غير قابلة للجعل الشرعي، وينتظم في هذا القسم كل ما أفاد العلم الوجداني بمدلوله كالمستقلات العقلية وقواعد لزوم دفع الضرر المحتمل، وشغل الذمة اليقيني يستدعي فراغا يقينيا وقبح العقاب بلا بيان وغيرها.
2 - الاجتهاد الشرعي:
ونريد به كل ما احتاج إلى جعل أو امضاء لطريقيته أو حجيته - من الحجج السابقة، ويدخل ضمن هذا القسم: الاجماع والقياس والاستصلاح والاستحسان والعرف والاستصحاب، وغيرها من مباحث الحجج والأصول العملية مما يكشف عن الحكم الشرعي أو الوظيفة المجعولة من قبل الشارع عند عدم اكتشافه.
وإذا صح هذا التقسيم، فإن علينا ان نبحث كل ما يتوقف عليه من معدات تيسيرا لطالبي الاجتهاد في بلوغ مراتبه.
معدات الاجتهاد العقلي:
ويتوقف الاجتهاد العقلي على خبرة بالقواعد الفلسفية والمنطقية، وبخاصة تلك التي يرتكز عليها أصول الأقيسة بمختلف أشكالها، لان فيها وفي بقية قواعد المنطق - كما يقال - العصمة عن الخطأ في الفكر، شريطة ان يتعرف عليها في منابعها السليمة في أمثال معاهد النجف الأشرف من