القول بالتخطئة وحجيته:
وهو الذي ذهب إليه الشيعة وجمهور من المسلمين من غيرهم، وربما كان هو الرأي السائد اليوم.
وفحواه ان الأحكام الواقعية المجعولة من قبل الشارع لما كانت مستوعبة لجميع أفعال المكلفين، وكانت الطرق والامارات والأصول المحرزة المجعولة من قبله لا وظيفة لها إلا تنجيز متعلقها، أو التماس المعذرية لمن قامت عنده كان قيام الامارة وغيرها كعدمه لا يبدل في الواقع ولا يغير، والواقع يبقى على حاله فإن أصابه المجتهد كان مصيبا، وإلا فهو مخطئ معذور.
وتسمية ما قامت عليه الامارة أو الأصل بالحكم الظاهري إنما هي (لمكان احتمال مخالفة الطريق والأصل للواقع وعدم إيصاله إليه، وإلا فليس الحكم الظاهري إلا هو الحكم الواقعي الذي قامت عليه الامارات والأصول مطلقا محرزة كانت الأصول أو غير محرزة، وهذا هو الذي قام عليه المذهب، ويقتضيه أصول المخطئة (1)).
والظاهر أن أدلة الامارات والأصول التي سبق عرضها هي التي تقتضي ما ذهب إليه المخطئة، إذ لا تدل على أكثر من المنجزية أو المعذرية.
القول بالمصلحة السلوكية ومناقشته:
وهو الذي أخذ من التخطئة والتصويب معا، وقد ذهب إليه الشيخ الأنصاري حيث التزم بالطريقية بالنسبة إلى مفاد أدلة حجية الطرق والامارات من دون أن يكون هناك أي تصرف في المتعلق يزاحم به الواقع المجهول بحق الجاهلين والعالمين على السواء، كما التزم بسببية الامارة