الأدلة المعبرة عنه لا يمكن أن تكون شاملة لهذه الأقسام بداهة، لان التمسك بظهورها في شمول هذه الأقسام، إنما يلجأ إليه عند الشك، ومع العلم بعدم الشمول لا مجال لحجية مثل هذا الظهور.
وإذا كان - ولا بد من التغاضي عن مقام الثبوت والتماس ما تقتضيه الأدلة بنفسها.
3 - في وقوع مثل ذلك الجعل وعدمه:
ثم مدى ما تدل عليه أدلة الترخيص، امارة أو أصلا - فالظاهر أن الحال يختلف فيها باختلاف ما تفيده ألسنة جعلها، واعتبارها من قبل الشارع.
الامارة والعلم الاجمالي:
أما الامارة فالظاهر أن أدلتها غير وافية بالشمول لجميع الأطراف لانتهائها إلى التكاذب، لان ما دل على وجود الحكم في كل من الأطراف، يدل بالدلالة الالتزامية على نفيه في الآخر للعلم بوحدة الواقعة، كما هو الفرض، ومقتضى ذلك تكاذبهما.
فالخمرية المرددة بين إناءين إذا قامت البينة على وجودهما في الاناء الأول، فقد دلت بالالتزام على عدم وجودها في الاناء الثاني، وتكذيب من يدعي وجودها فيه، وإذا قامت الثانية على وجودها في الاناء الثاني، فقد دلت على عدم وجودها في الإناء الأول بالالتزام، كما دلت على تكذيب من يدعي وجودها فيه، ونتيجة ذلك هي التكاذب بينهما، بالإضافة إلى عدم إمكان الاخذ بهما معا لانتهائهما إلى جمع النقيضين في الاناء الواحد، أعني وجود الخمر وعدمه.