ناحية، دفع احتمال خصوصية القضاء من ناحية ثانية بطريق القياس الظني.
ومع الغض عن ذلك وافتراض تماميتها، فإن مقتضى لسانها جعل الحجية لأصل القياس لا لمسالكه المظنونة التي هي موضع النزاع.
وقد قلنا فيما سبق: ان الدليل الدال على أصل الشئ لا يدل بنفسه على الطرق المثبتة له.
ثانيهما: ما ورد من الأحاديث المشعر بعضها باستعمال النبي (صلى الله عليه وآله) للقياس، وبما أن عمله حجة باعتباره سنة واجبة الاتباع، فان هذه الطائفة من الأحاديث دالة على حجية القياس.
والأحاديث التي ذكروها كثيرة، نجتزئ بذكر بعضها، ثم نعقب عليها بما يصلح أن يكون جوابا عن الجميع.
منها حديث الجارية الخثعمية أنها قالت: (يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج، إن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال لها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق بالقضاء (1)).
ووجه الاحتجاج به كما قربه الآمدي (انه الحق دين الله بدين الآدمي في وجوب القضاء ونفعه، وهو عين القياس (2)).
ومنها الحديث الذي جاء فيه (أنه قال لام سلمة وقد سئلت عن قبلة الصائم: هل أخبرته أني أقبل وأنا صائم (3)) وإنما ذكر ذلك فيما يقول الآمدي تنبيها على قياس غيره عليه.
ومنها قوله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: (أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم، فقال: فلا إذن (4)).