لنبعد ما تشعر به كلمات بعضهم من اعتبار الفعلية في الاستنباط، وذلك لوضوح ان صاحب الملكة يصدق عليه انه مجتهد، وإن لم يباشر عملية الاستنباط فعلا.
الاجتهاد بمفهومه الخاص:
وقد عرفه الأستاذ خلاف ب (بذل الجهد للتوصل إلى الحكم في واقعة لا نص فيها بالتفكير واستخدام الوسائل التي هدى الشرع إليها للاستنباط بها فيما لا نص فيه (1)).
بينما رادف الشافعي بينه وبين القياس، فقال إنهما (اسمان لمعنى واحد (2)).
وفي رأي أبي بكر الرازي ان الاجتهاد يقع على ثلاثة معان:
((أحدها القياس الشرعي، لان العلة لما لم تكن موجبة للحكم لجواز وجودها خالية عنه لم وجب ذلك العلم بالمطلوب، فذلك كان طريقه الاجتهاد).
(والثاني ما يغلب في الظن من غير علة، كالاجتهاد في الوقت والقبلة والتقويم).
(والثالث الاستدلال بالأصول (3)).
والذي يتصل من هذه الثلاثة بالاجتهاد بمفهومه الخاص لدى الأصوليين هو المعنى الأول - أعني القياس - أما الثاني فهو أجنبي عن وظائف المجتهدين، لان الاجتهاد في تشخيص صغريات الموضوعات الشرعية ليس