فمجرد السكوت لا يكشف عن الموافقة ليتحقق بها الاجماع والاتفاق، ومن هنا نعرف قيمة الاجماع السكوتي الذي ذهب إلى اعتباره بعض الأصوليين.
وثاني الطريقين: بلوغه من طريق النقل، وهذا الطريق ينقسم بدوره إلى متواتر ونقل آحاد، وقد بحثوا هذه الطريق بقسميها بما أسموه بالاجماع المنقول.
1 - الاجماع المتواتر:
وهذا التواتر في النقل للاجماع وان كان من شأنه ان يفيد القطع بمدلوله، إلا أن حساب تحصيله لكل واحد منهم هو نفس ذلك الحساب السابق، والخلاف من حيث الامكان وعدمه هو نفس ذلك الخلاف، فإذا جوزنا تحصيل الاجماع بأن أخذنا بدعوى من يقول بأنه يكفي فيه اجتماع جماعة يعلم بدخول المعصوم في ضمنهم، كان هذا التواتر حجة لتحصيله القطع بمدلوله، وإلا فمع احتمال اشتباه كل واحد منهم في دعوى الاجماع لا يمكن ان يحصل من اخبارهم القطع فلا يكون حجة.
2 - الاجماع المنقول بأخبار الآحاد:
وهذا النوع من الاجماع لا يمكن الايمان بحجيته إلا بعد معرفة مبنى الناقل للاجماع في منشأ حجيته، وملاحظة موافقة المنقول إليه في المبنى ثم التعرف على ما إذا كان من الممكن تحصيله لمثله أو لا، ومع فرض امكانه معرفة ما إذا كان نقله له مستلزما لنقل الحجة في حق المنقول إليه، أي ان المبنى متحد في مدرك حجية الاجماع بينهما، أو انه يعطي نفس النتيجة التي يعطيها المبنى الآخر من حيث استلزام الحجية لو قدر لهما الاختلاف.