مغيرا للواقع عما هو عليه من حكم فيلزم التصويب، وسيأتي بطلانه وهو اليوم مجمع عليه بين المسلمين ظاهرا.
3 - أن يراد من الاطلاق الإباحة الظاهرية، ومن الورود صدور الحكم من الشارع، ومثل هذا الكلام لا معنى له لبداهة أن صدور الحكم من الشارع بمجرده لا يرفع الإباحة الظاهرية وإنما الذي يرفعها وصول الحكم من قبله.
4 - أن يراد من الاطلاق الإباحة الظاهرية ومن الورود الوصول، فيكون مفادها ان كل شئ محكوم بالإباحة الظاهرية حتى يصل، نهي على خلافها وهو معنى البراءة.
وبهذا يتضح السر في ادعائنا أن مدلول هذه الرواية لا يلتئم مع طبيعة صدورها من الامام إلا على القول الثاني - وهو مؤدى المعنى الرابع - لان بقية المعاني مما يستحيل صدورها منه عادة.
استدلالهم بالاجماع:
وقد صوروه بعدة صور:
منها: دعوى اتفاق المسلمين على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ويرد عليها أنها وإن كانت ثابتة في واقعها، إلا أن ثبوتها لا يكشف عن حكم الشارع بها لكونها قاعدة عقلية محضة كما يأتي الحديث فيها، وبالإضافة إلى أنها لا تثبت الترخيص في الشبهات التحريمية - موضع النزاع مع الأخباريين - لادعائهم وجود البيان فيها فهي خارجة عن موضوع هذا الحكم العقلي بالورود.
ومنها: دعوى الاتفاق على أن الحكم الظاهري المجعول عند الشك هو الترخيص، وهذه الدعوى لا أعرف لها مأخذا يمكن الركون إليه مع