العلة أن العلة أخذ فيها قيد الانضباط، والحكمة لم يؤخذ فيها ذلك القيد، ولذا لم يجعلها الشارع إمارة على حكمه، ولم يدر الحكم معها وجودا وعدما بخلاف العلة والسبب في حدود تعريفيهما السابقين.
تعريف الشرط:
أما الشرط فقد أخذ في تعريفه بالإضافة إلى ما اعتبر في السبب عدم الافضاء إلى المشروط، أي عرفوه بأنه (الوصف الظاهر المنضبط الذي يتوقف عليه وجود الشئ من غير إفضاء إليه (1)) أي من غير اقتضاء لوجود المشروط عند وجوده، وان استلزم انعدام المشروط عند عدمه فيكون الفارق بينه وبينهما أن الحكم يدور معهما وجودا وعدما بخلاف الشرط، فان وجوده لا يستلزم وجود المشروط، فلا يدور مداره وجودا وإن استلزم انعدامه انعدام ما أخذ فيه ذلك الشرط.
تقسيمات العلة:
1 - تقسيمها باعتبار المناسبة:
وقد قسموا العلة من حيث اعتبار الشارع لمناسبتها وعدمه ونوعية ذلك الاعتبار إلى أربعة أقسام:
أ - ما أسموه بالمناسب المؤثر، وهو الذي اعتبره الشارع علة بأتم وجوه الاعتبار، ودلل صراحة أو إشارة على ذلك و (ما دام الشارع دل على أن هذا المناسب هو علة الحكم فكأنه دل على أن الحكم نشأ عنه وأنه أثر من آثاره، ولهذا سماه الأصوليون المناسب المؤثر وهو العلة المنصوص عليها (2))، يقول خلاف: (ولا خلاف بين العلماء في بناء