الأصول العامة للفقه المقارن - السيد محمد تقي الحكيم - الصفحة ٥٥١
تحديد القرعة:
وهي إجالة السهام أو غيرها بين أطراف مشتبهة لاستخراج الحق من بينها.
مشروعيتها:
والظاهر أن مشروعيتها على سبيل الموجبة الجزئية يكاد يكون موضع اتفاق المسلمين، يقول العلامة السيد حسين مكي - وقد تتبع حكمها في الكتب الفقهية -: (فقد رأيت الشعراني في كتابه (الميزان) يتعرض إلى القرعة في باب القسمة وكتاب الدعاوى والبينات، ونقل عن الأئمة إلا أبا حنيفة جواز الرجوع إلى القرعة في الرقيق، إذا تساوت الأعيان والصفات، وعند تعارض البينات نسب إلى الشافعي القول بالرجوع إلى القرعة فراجع، ونقل ذلك عن الشافعي وغيره الشيخ محمد بن عبد الرحمن الدمشقي في كتابه (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) المطبوع في هامش (الميزان)، وكذلك الشوكاني ذكر في كتابه (نيل الأوطار) رجوع الفقهاء إلى القرعة حيث لا يوجد طريق شرعي يفصل به بين الخصمين (1)).
والكتب الفقهية الشيعية لا تأبى الاخذ بها في موارد خاصة شخصتها روايات أهل البيت (عليهم السلام).
أدلة المشروعية:
وقد استدل على أصل المشروعية بأدلة من الكتاب والسنة.

(1) عقيدة الشيعة في الإمام الصادق، ص 369، وقد أرجعت هذه الأقوال إلى مصادرها.
(٥٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 544 545 546 547 549 551 552 553 554 555 556 ... » »»
الفهرست