وإلا فان المكلف مخير في امتثال أيهما شاء.
ب - التعارض وأقسامه:
وقد يكون منشأ الاختلاف بين الأدلة اللفظية هو التعارض، وأمره يختلف باختلاف صور المسألة فقد يكون بدويا يزول بأدنى ملاحظة، وينتظم في هذا القسم:
أ - تعارض العام والخاص كنهي الشارع عن بيع كل معدوم، وترخيصه به في السلم حيث التزموا بتقديم الخاص على العام وتخصيص العام به.
ولقد سبق أن قلنا: إن هذا النوع من التقديم مما يقتضيه الجمع العرفي المقتضى للاخذ بالدليلين معا مع تضييق لأحدهما عما هو ظاهر فيه.
ومنشأ التقديم لدى بعض أساتذتنا هو حكومة النص على الظاهر فيما لو كان الخاص نصا في مدلوله، أو الأظهر على الظاهر فيما إذا لم يكن نصا فيه لبداهة أن ظهور الخاص في مدلوله أكثر من ظهور العام في مدلول الخاص، فيكون بمنزلة القرينة على المراد منه، وهي حاكمة بلسان شرح المراد من ذيها عليه، ولكن هذا الشرح ليس مما يقتضيه لسانه لو خلي وطبعه لينتظم في مبحث الحكومة في حدود ما شرحناها في بحوث التمهيد، وانما اقتضته طبيعة الجمع بين الأدلة وإيضاح بعضها ببعض.
ب - أن يكون بين الدليلين حاكم ومحكوم، وقد سبق بيان السر في تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم (1).
ج - أن يكون فيهما ناسخ ومنسوخ، وقد تقدم الحديث حول مفهوم