3 - الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها:
عن إمام المذهب وفق الأصول المجعولة من قبله، وبالقياس على ما اجتهد فيها من الفروع كالخصاف، والطحاوي، والكرخي من الحنفية، واللخمي، وابن العربي، وابن رشيد من المالكية، والغزالي، والاسفراييني من الشافعية (1).
4 - اجتهاد أهل التخريج:
وهو الاجتهاد الذي لا يتجاوز (تفسير قول مجمل من أقوال أئمتهم أو تعيين وجه معين لحكم يحتمل وجهين، فإليهم المرجع في إزالة الخفاء والغموض الذي يوجد في بعض أقوال الأئمة وأحكامهم كالجصاص واضرابه من علماء الحنفية (2).
5 - اجتهاد أهل الترجيح:
ويراد به الموازنة بين ما روي عن أئمتهم من الروايات المختلفة، وترجيح بعضها على بعض من جهة الرواية أو من جهة الدراية، كأن يقول المجتهد منهم: (هذا أصح رواية، وهذا أولى النقول بالقبول، أو هذا أوفق للقياس أو ارفق للناس، ومن هؤلاء القدوري وصاحب الهداية وأضرابهما من علماء الحنفية (3).
مناقشة التقسيم:
ويرد على هذا التقسيم:
1 - خروجه على أصول القسمة المنطقية لخلطه بين قسم من الأقسام