الأصول العامة للفقه المقارن - السيد محمد تقي الحكيم - الصفحة ٦٢٩
والافتاء، ومقام القضاء وفض الخصومة، كما لا تفرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية.
الخلاف في المسألة:
ولكن بعض العلماء فرقوا بين مقامي الحكم والافتاء فالتزموا بعدم جواز النقض في الأول وجوازه في الثاني كالغزالي وغيره (1).
كما فرق الشيخ النائيني فيما يبقى له اثر - بعد انكشاف الخطأ بالاجتهاد الثاني - بين العبادات من الأحكام التكليفية وغيرها كالاحكام الوضعية، فالتزم بالاجزاء بالنسبة إلى العبادات وعدمه بالنسبة إلى غيرها (2).
وهناك من أطلق القول من الاعلام - فيما يبدو - بالاجزاء استنادا إلى أدلة خاصة ذكروها.
أدلة القائلين بالاجزاء في مقام العمل والافتاء:
وقد ذكروا لذلك أدلة أربعة هي:
1 - أدلة نفي الحرج:
أمثال قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج (3)).
بدعوى أن مقتضى لسانها، هو حكومتها على الأدلة الأولية بتضييق نطاقها عن شمول ما كان حرجيا من الاحكام.
وبما أن الحكم بعدم الاجزاء هنا حرجي، فهو غير مجعول على المكلفين في هذا الحال.

(١) المستصفى، ج 2 ص 120، والخضري في أصول الفقه، ص 368.
(2) أجود التقريرات، ج 1 ص 206. (3) الحج / 78
(٦٢٩)
مفاتيح البحث: أصول الفقه (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 623 624 625 627 628 629 630 631 632 633 634 ... » »»
الفهرست