لامتثاله إن كان المكلف في مقام إطاعة أوامر مولاه، وإن لم يكن في مقام الإطاعة فالامر بالمقدمة لا يضيف إليه شيئا أصلا، فالشبهة الكعبية اذن شبهة لا تستند على أساس متين.
رأي الأحناف في تقسيم الأحكام التكليفية:
ذكرنا رأي المسلمين ما عدا الأحناف في تقسيم الحكم التكليفي، أما الأحناف فقد قسموها إلى ثمانية أقسام هي: الفرض، الواجب، الحرمة، السنة المؤكدة، السنة غير المؤكدة، كراهة التحريم، الكراهة التنزيهية، الإباحة، وأرادوا بالفرض الطلب الالزامي الذي قام عليه دليل قطعي، وبالواجب الطلب الالزامي الذي قام عليه دليل ظني، وبالسنة المؤكدة ما واظب على فعله الرسول من الطلب غير الالزامي، وبالسنة غير المؤكدة ما لم يواظب عليه منها، ووافقوا غيرهم في مفهوم الحرمة.
أما كراهة التحريم، فقد أرادوا منها ما كان طلب الترك شديدا، فهو أقرب إلى الحرمة بخلاف النهي التنزيهي (1)، وفي الإباحة وافقوا الجميع في مفهومها.
وهذا - فيما يبدو - تطويل في التقسيم لا طائل تحته، وثمراته التي ذكروها لا تبرره، ولعلنا سنتحدث عنها في مواضعها من بحوثنا الفقهية، فالأنسب الاقتصار على تقسيم جمهور الأصوليين للأحكام التكليفية.
الحكم الوضعي:
وقد عرف بتعاريف لعل أسدها (الاعتبار الشرعي الذي لا يتضمن الاقتضاء والتخيير) وقد اختلفوا في عد الأحكام الوضعية، فقيل