الحسن (عليه السلام) اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم: صلهما في المحمل، وروى بعضهم:
لا تصلهما إلا على الأرض، فوقع (عليه السلام): موسع عليك بأية عملت (1)).
وهذه الرواية لا دلالة لها على أكثر من التخيير في افراد الكلي، لان كلا من الصلاتين صحيحة ومحققة للغرض والتخيير بين أفراد الكلي سواء كان عقليا أم شرعيا لا محذور فيه، والمطلقات كلها من هذا القبيل.
وإن شئت أن تقول ان هذه الأنواع من الروايات ليست متعارضة في واقعها، وإن تخيلها الراوي كذلك، والامام لم يصنع أكثر من تنبيهه على إمكان الجمع بينها بمفاد (أو)، والكلام إنما هو في الروايات المتعارضة.
4 - ما رواه الكليني بسنده عن سماعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه في أمر، كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بالأخذ والآخر ينهاه، كيف يصنع؟
قال (عليه السلام): (يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه (2)).
وهذه الواقعة المسؤول عنها من قبيل دوران الامر بين المحذورين (يأمر وينهى)، والمكلف بواقعه لا بد ان يصدر عن أحدهما، فالتخيير بينهما تخيير تكويني، والتعبير بالسعة مساوق للتعبير باسقاطهما، والصدور عن أحدهما بحكم ما يقتضيه واقعه التكويني، وربما سمي هذا النوع من التخيير بالتخيير العقلي، فتكون الرواية إرشادا له، وسيأتي الحديث عنها.
خلاصة البحث:
والخلاصة ان أدلة التخيير - وهي لا تخرج عن الطوائف التي عرضنا