تلقائيا لعل مصدره ما ذكره شيخنا النائيني من إلهام الله لهم ذلك، أو ما عبر عنه الأستاذ خلاف بفطرة الله الناس عليها، فهي في الحقيقة من أدلة الامضاء لما عليه بناء العقلاء.
2 - موثقة عمار عن أبي الحسن عليه السلام (قال: إذا شككت فابن على اليقين قلت: هذا أصل؟ قال (عليه السلام): نعم (1)) ودلالتها عل الحجية واضحة وبخاصة إذا تصورنا انه لا معنى للبناء على اليقين إلا البناء على المتيقن والتعبير ب (هذا أصل) يدل على سعة القاعدة وعدم تقيدها في الموارد التي بعثت بالسائل على الاستفسار والسؤال.
وعلى هذا فدلالة الروايات وافية، ولنا من اطلاقها وشمولها - لجميع أقسام الاستصحاب سواء كان المشكوك فيه هو الحكم أم موضوعه، وسواء كان سبب اليقين بالحكم الشرعي الدليل العقلي أم غيره - ما يكفي لالغاء جميع هذه التفصيلات وغيرها مما ذكروه، والمقياس في جريان الاستصحاب وعدمه هو توفر الأركان السابقة التي انتزعناها جميعا من مضمون هذه الروايات وعدمها وهو الأساس، والمنطلق للفصل في جميع ما يتصل بعوامل الخلاف التي ذكروها.
وعلى أساس من هذا المقياس سنثير الحديث في عدة من المسائل المهمة ونحاول تقييمها بعد عرض وجهات نظرهم في ذلك.
1 - الأصل المثبت:
ويراد بالأصل المثبت: الأصل الذي تقع فيه الواسطة غير الشرعية - عقلية أو عادية - بين المستصحب والأثر الشرعي الذي يراد إثباته، على أن تكون الملازمة بينهما - أعني المستصحب والواسطة - في البقاء فقط.