ينتهي إليه هو رأي إمامه فعلا أو تقديرا في كون ما انتهى إليه حكما شرعيا - بحكم ما أعمل من قواعد هذا الامام وأصوله -.
أما العلم أو الظن بكونه حكما شرعيا أو وظيفة كذلك، فإن هذا لا يحصل إلا لمن قامت لديه الحجة التفصيلية على ذلك، وهي لا تكون إلا لامام ذلك المذهب نفسه، لا للمستنبط وفق قواعده وأصوله.
والحقيقة أن هذا التقسيم أشبه بتقسيم الشئ إلى نفسه والى غيره، وما أحسن ما صنعه الأستاذ خلاف حين عد هذه الأقسام الأربعة في فصل عهد التقليد من كتابه (خلاصة التشريع الاسلامي)، وإن كان قد أطلق كلمة الاجتهاد عليهم تسامحا (1).
اجتهاد الشيعة مطلق أو منتسب:
من رأي أبي زهرة ان اجتهاد الشيعة ليس من قبيل الاجتهاد المطلق، وإنما هو من قبيل الاجتهاد المنتسب لاعتقاده بأنه (رسمت له المناهج من بيان احكام النسخ والعموم، وطريق الاستنباط والتعارض بين الاخبار وحكم العقل، وإن لم يكن نص، وكل هذا يقتضي ان يطبق في اجتهاده لا أن يرسم ويخطط، فهو يسير في اجتهاده على خط مرسوم لا يعدوه ولا يبتعد عنه يمنة ولا يسرة، وبهذا النظر يكون في درجة المجتهد المنتسب (2)).
ويرد على هذا الرأي الذي تبناه، وربما شاركه فيه غيره من الاعلام.
ما ينطوي عليه من تغافل عن وظيفة الإمامة لدى الشيعة، فالذي يبدو أن الأستاذ أبا زهرة، كان يرى في أئمة أهل البيت، انهم مجتهدون في