تعريفه لغة واصطلاحا:
الاستصحاب لغة مأخوذة من المصاحبة تقول: (استصحبت في سفري الكتاب أو الرفيق، أي جعلته مصاحبا لي، واستصحبت ما كان في الماضي، أي جعلته مصاحبا إلى الحال (1)).
وقد ذكرت له تعاريف متعددة في مصطلح الأصوليين حاول صاحب الكفاية (ره) إرجاع بعضها إلى بعض. يقول: (إن عباراتهم في تعريفه وإن كانت شتى، إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه (2)).
وقد نوقش في جدوى هذه المحاولة في إحداث الملاءمة بين هذه التعاريف مع ما فيها من التعبير عن خلاف مبنائي بالنسبة إلى الاستصحاب.
فالذي عليه قسم من قدامى الأصوليين، ان الاستصحاب من الامارات الكاشفة عن الحكم وعليه بنى غير واحد حجية مثبتاته ولوازمه غير الشرعية باعتبار أن ما يكشف عن الواقع يكشف عن لوازمه، فيكون حجة فيها وفيما يترتب عليها من أحكام، ومقتضى ذلك أن التعبير بالحكم ببقاء حكم لا يناسب هذا المبنى لكون الاستصحاب كاشفا عن الحكم عندهم، فالحكم بالبقاء وليد اجرائه فهو متأخر رتبة عنه ولا يسوغ أخذه فيه للزوم الخلف أو الدور، وقد مر نظير هذا الاشكال في تعريف القياس.
والذي يناسب هذا المبنى من التعاريف ما ذكره الشيخ عنهم: (من أن الاستصحاب هو: كون الحكم متيقنا في الآن السابق، مشكوك البقاء