تحديده:
ويراد بنقض الاجتهاد تحول المجتهد عن رأي سابق انتهى إليه باجتهاد إلى رأي آخر مضاد له اقتضاه اجتهاد لاحق بعد تبين الخطأ له في اجتهاده الأول، ويتصور هذا النقض وتبدل الرأي في مقامين:
1 - مقام العمل والافتاء.
2 - مقام القضاء وفض الخصومات.
وقد حررت هذه المسألة في كتب الأصوليين من الشيعة في مباحث الألفاظ وعرض لها مفصلا في (مبحث إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي).
وقد وقع الخلاف بين الاعلام فيها، وقبل ان نعرض لتفصيل والتماس أدلتها، نود ان نتحدث عما تقتضيه القواعد الأولية في هاتين المسألتين.
النقض والقاعدة:
والذي يقتضي ان يقال ان القاعدة مرتبة على المباني السابقة في مسألة التخطئة والتصويب، ومقتضاها الاختلاف باختلافها.
فالقائلون بالتصويب بمفهومه الأول - أعني تصويب الغزالي والقاضي - لا بد ان يلتزموا بالاجزاء وعدم جواز النقض مطلقا، بل لا معنى للقول بجواز النقض لعدم وجود موضوع له على مبناهم.
لان مثل هؤلاء لا يعقل انكشاف الخطأ بالنسبة إليهم لعدم التزامهم بوجود واقع يمكن للمجتهد ان يخطئه أو يصيبه فيما لا نص فيه، وتبدل الاجتهاد لديهم - وان استلزم تبدل الحكم - إلا أن ذلك من قبيل تبدل