التسوية بين مثلين في الحكم، فيتناوله عموم الآية (1)) وقد أجاب عنه الشوكاني: (بمنع كون الآية دليلا على المطلوب بوجه من الوجوه، ولو سلمنا لكان ذلك في الأقيسة التي قام الدليل على نفي الفارق فيها لا في الأقيسة التي هي شعبة من شعب الرأي، ونوع من أنواع الظنون الزائفة، وخصلة من خصال الخيالات المختلة (2)).
والأنسب ان يقال: ان هذه لو تمت دلالتها على الامر بالقياس بما أنه عدل فهي إنما تدل على أصل القياس، لا على مسالكه المظنونة، والكلام إنما هو في القياس المعتمد على استنباط العلل بالطرق السالفة.
وهذه المؤخذات كلا أو بعضا واردة على كل ما استدل به من الآيات من أمثال: إن نحن إلا بشر مثلكم (3)، (ولو ردوه إلى الرسول والى أولي الامر منهم (4))، فلا نطيل الكلام بعرض ما ذكروه لها من كيفيات الاستدلال والمناقشة، وهي تتضح من جملة ما عرضناه في أجوبة الاستدلال بهذه الآيات.
أدلتهم من السنة:
أما ما استدل به من السنة، فروايات تكاد تنتظم في طائفتين تتمثل:
أولاهما: بحديث معاذ بن جبل وما يعود إليه من الأحاديث، ونظرا لما أعطاه مثبتو القياس من أهمية لهذا الحديث، فإننا سنحاول ان نطيل التحدث فيه نسبيا.
والحديث كما رواه (أحمد، وأبو داود، والترمذي، وغيرهم، من حديث الحارث بن عمر بن أخي المغيرة بن شعبة، قال: حدثنا ناس من أصحاب معاذ عن معاذ قال لما بعثه (صلى الله عليه وآله) إلى اليمن، قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فان لم تجد في