تحديدها:
تطلق البراءة الشرعية ويراد بها الوظيفة الشرعية النافية للحكم الشرعي عند الشك فيه واليأس من تحصيله.
الفرق بينها وبين الإباحة الواقعية:
وهي بهذا التحديد وإن أدت وظيفة الإباحة الشرعية، من حيث تخييرها في السلوك بين الفعل والترك، إلا أن الإباحة الشرعية وليدة انعدام المصلحة والمفسدة أو تساويهما في متعلقها، بخلاف البراءة فإنها غير ناظرة إلى الواقع، فقد يكون فيه مصلحة تاجب الال ام بالاتيان به، والشارع جعل الحكم الالزامي له، إلا أنه لم يصل الينا أو ان فيه مفسدة توجب الردع الالزامي عنه كذلك، ولهذا آثرنا تسميتها بالوظيفة الشرعية تفرقة لها عن الإباحة الواقعية، ومثلها عادة لا تشرع إلا بعد اليأس عن بلوغ الواقع، ومن هنا استفدنا - فيما سبق في مبحث الاستصحاب - تقييد أدلتها هي وبقية الأصول والوظائف بالفحص عن الحكم الواقعي واليأس من العثور عليه.
الخلاف فيها:
وقد اختلفوا في حجيتها من حيث السعة والضيق، فالذي عليه الأصوليون من الشيعة هو اعتبارها مطلقا، سواء في ذلك الشبهات الموضوعية أم الحكمية، وسواء كانت الشبهة وجوبية أم تحريمية، والذي