نعم، يمكن أن يكون المراد بها ان الأصل في الأشياء الإباحة، إذا كانت معلومة سابقا، وشك في ارتفاعها فتكون من صغريات قاعدة الاستصحاب.
ولكن هذا التوجيه غير مراد قطعا لهم لعدم أخذهم فيه هذا الشرط (إذا كانت معلومة الإباحة سابقا)، على أنه لا خصوصية للإباحة لجواز ان يقال الأصل في الأشياء الحظر إذا كانت محظورة سابقا، والأصل فيها الوجوب إذا كانت واجبة، وهكذا...
ب - (الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يطرأ ما يغيره (1)):
وهذه القاعدة إن كانت ناظرة إلى مقام الثبوت والوقع، فهي صحيحة في بعض مصاديقها، لان الذي يبقى عند وجوده ما لم يطرأ عليه ما يغيره ما كان فيه مقتضى البقاء، أما ما ليس فيه استعداد البقاء لا يحتاج في انتفائه إلى المغير، بل يكون انتهاؤه بانتهاء استعداده، إلا أن القاعدة تكون أجنبية عن الاستصحاب، لان الاستصحاب غير ناظر إلى مقام الثبوت، بل ناظر إلى مقام الاثبات في مرحلته الظاهرية.
وإن أريد بها النظر إلى مقام الاثبات، فالاستصحاب لا يثبتها لما قربناه سابقا من عدم أماريته.
نعم، إذا غيرت القاعدة إلى التعبير بإبقاء ما كان على ما كان ما لم يعلم بطرو ما يغيره، كانت موافقة لمؤدى الاستصحاب كما نهضت به أدلته السابقة.
ولعل قولهم: