وذهب إلى ذلك بعض علماء الشيعة ممن تأخروا عن الشهيد الثاني (1).
أدلة المانعين:
وأهم ما استدل به المانعون عن اعتبار هذا الشرط بعد ضم أدلتهم بعضها إلى بعض هو:
1 - اطلاق الأدلة اللفظية:
وهي التي سبق عرض بعضها في هذا القسم حيث لم تفرق بين الأعلم وغيره، مع اختلاف العلماء عادة في العلم والمعرفة وندرة الاتفاق في الفتوى.
وحملها على صورة الاتفاق حمل على الافراد النادرة.
والجواب على هذا الاستدلال يتضح مما مر في مناقشة هذه الأدلة قبل صفحات، وبخاصة ما يتصل منها بامتناع ان يصدر التعبد من الشارع بالأمور المتناقضة.
ومع هذا الامتناع لا بد من حملها على صورة الاتفاق بالفتوى، وهو ليس بنادر كما يدعى وبخاصة في مورد الآيتين ونظائرهما من الأحاديث، حيث يقل الاختلاف عادة في النافرين وأهل الذكر لقرب عهدهم بالمصادر الأساسية للتشريع، وهم أشبه بالمخبرين منهم بالمجتهدين، فالقول بندرة اتفاقهم لا نعرف له وجها.
2 - استقرار السيرة في عهد المعصومين:
على الاخذ بفتاوى العلماء المعاصرين لهم مع العلم باختلاف مراتبهم بالعلم والفضيلة وعدم ردعهم عن ذلك.