النسخ وسر التقديم فيه في (مبحث السنة).
هذا كله في التعارض البدوي الذي يعود إلى المضامين، بعد المفروغية عن صدور الدليلين من الشارع المقدس، أما التعارض المستحكم الذي لا يزول بأدنى ملاحظة ولا يرى العرف طريقا للجمع بين مضامين ما تحقق فيه، كما في المتباينين أو العامين من وجه فالمرجع فيه.
مرجحات باب التعارض:
وقد عرضت لها صحيحة وردت عن الإمام الصادق (عليه السلام): (إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوه في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه (1))، وهذه الرواية عرضت للمرجحات المضمونية وهي لا تفترض عادة، إلا بعد تساوي الروايتين المتعارضتين من حيث السند وليس في إحداهما ما يوجب الاطمئنان بالصدور، وقد ذكرت روايات غيرها الترجيح بالأعدلية والأفقهية والأصدقية من صفات الراوي، وهي مناقشة سندا ودلالة وليس هنا موضع تفصيلها (2).
ومن هذه الصحيحة ندرك أن الترجيح المضموني لا يتجاوز:
1 - موافقة الكتاب ومخالفته.
2 - موافقة العامة ومخالفتها.
موافقة الكتاب ومخالفته:
ويراد بموافقة الكتاب أن يكون الحكم داخلا ضمن إطار أحكامه