المراد بالأعلمية:
والمراد بالأعلمية هنا أن يكون صاحبها أقوى ملكة من غيره في مجالات الاستنباط لا الأوصلية إلى الواقع لعدم إمكان إحرازها في الغالب، وكون الفتاوى التي منشؤها الاخذ بالاحتياط تقتضي أن يكون صاحبها أوصل لا تكشف عن علم صاحبها الذي هو المناط في المرجعية والتقليد.
الخلاف في هذا الشرط:
وقد اختلفت كلمتهم في هذا الشرط (فمنهم من لا يتخير بينهم حتى يأخذ بقول من شاء منهم، بل يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين من الأورع والأعلم، والأدين وهو مذهب أحمد بن حنبل وابن سريج والقفال من أصحاب الشافعي وجماعة من الأصوليين (1)) وهو مختار الغزالي أيضا، يقول:
(والأولى عندي اتباع الأفضل، فمن اعتقد ان الشافعي رحمه الله أعلم، والصواب على مذهبه أغلب، فليس له ان يأخذ بمذهب مخالفه بالتشهي (2)).
وهذا المبنى هو المشهور بين علماء الشيعة، بل (عن المحقق الثاني الاجماع عليه، وعن ظاهر السيد في الذريعة كونه من المسلمات عند الشيعة (3)).
(وذهب القاضي أبو بكر وجماعة من الأصوليين والفقهاء إلى التخيير والسؤال لمن شاء من العلماء سواء تساووا أو تفاضلوا (4)).